×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وأوصى أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنهما، وأوصى عمر إلى ابنته حفصة رضي الله عنها ثم إلى الأكابر من ولده.

أما من لا يقوى على القيام على الوصية، أو لا يأمر نفسه على حفظها، فلا يجوز له الدخول في الوصاية.

ويشترط في الموصى إليه أن يكون مسلمًا؛ فلا يصح الإيصاء إلى كافر.

ويشترط فيه أيضًا أن يكون مكلفًا؛ فلا يصح الإيصاء إلى صبي ولا إلى مجنون، ولا إلى أبله؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل الولاية والتصرف، لكن يصح تعليق الإيصاء إلى صبي ببلوغه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ، فَجَعْفَرٌ» ([1]).

ويصح الإيصاء إلى المرأة إذا كان فيها كفاءة للقيام بشئون الوصية؛ لأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها؛ ولأن المرأة من أهل الشهادة، فيصح الإيصاء إليها كالرجل.

وتصح الوصية إلى من لا يقدر على مزاولة العمل لكن عنده تفكير سليم، ويضم إليه قادرًا أمينًا يتعاون معه.

ويصح أن يوصي إلى أكثر من واحد، سواء أوصى إليهم دفعة واحدة أو أوصى إليهم واحدًا بعد واحد، إذ لم يعزل الأول.

وإذا أوصى إلى جماعة فإنهم يشتركون في العمل، وليس لأحدهم التصرف في الوصية دون الآخر، وإن مات أحدهم أو غاب؛ أقام الحاكم مقامه من يصلح.


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (المغازي) باب: « غزوة مؤتة من أرض الشام » (4013).