×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته، وله عزل نفسه متى شاء في حياة الموصي وبعد موته، وللموصي أيضا عزل الموصى إليه متى شاء؛ لأنه وكيل.

ولا يجوز للموصى إليه أن يوصي إلى غيره؛ إلا أن يجعل ذلك إليه؛ بأن يأذن له الموصي بالإيصاء إلى غيره متى شاء؛ كأن يقول: أذنت لك أن توصي إلى من شئت.

ويشترط لصحة الإيصاء أن يكون في تصرف معلوم ليعلم الموصى إليه ما أوصي به إليه حتى يقوم بحفظه والتصرف فيه.

ويشترط أيضا أن يكون التصرف الموصى به مما يصح للموصي فعله كقضاء دينه، وتفرقة ثلثه، والنظر لصغاره... ونحو ذلك؛ لأن الموصى إليه يتصرف بالإذن، فلم يجز له التصرف إلا فيما يملكه الموصي؛ كالوكالة؛ ولأن الموصي أصل والوصي فرع، ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل؛ فلا تصح الوصية بما لا يملكه الموصى؛ كتوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر؛ لأنه لا ولاية عليهم لغير الأب.

وتتحدد الوصية بما عُينت فيه؛ فمن وصى في شيء؛ لم يكن وصيًا في غيره، فلو أوصى إلى شخص في قضاء ديونه؛ لم يكن وصيًا على أولاده؛ لأن تصرفه يقتصر على ما أذن له فيه كالوكيل.

وتصح وصية الكافر إلى مسلم إذا كانت تركته من المباح، فإن كانت من المحرم كالخمر والخنزير؛ لم تصح؛ لأن المسلم لا يجوز له أن يتولى ذلك.


الشرح