×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

باب في أحكام الحَضَانة

الحضانة مشتقة من الحضن، وهو الجَنْبُ؛ لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، والحاضنة هي المربية. هذا معناها لغة.

وأما معناها شرعًا: فهي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه البدنية والمعنوية.

والحكمة فيها ظاهرة، ذلك أن الصغير ومن في حكمه ممن لا يعرف مصالحه كالمجنون والمعتوه يحتاج إلى من يتولاه ويحافظ عليه بجلب منافعه ودفع المضار عنه وتربيته التربية السليمة.

وقد جاءت شريعتنا بتشريع الحضانة لهؤلاء؛ رحمة بهم، ورعاية لشئونهم، وإحسانًا إليهم؛ لأنهم لو تركوا؛ لضاعوا وتضرروا، وديننا دين الرحمة والتكافل والمواساة، ينهى عن إضاعتهم، ويوجب كفالتهم، وهي حق للمحضون على قرابته، وحق للحاضن بتولي شئون قريبه كسائر الولايات.

·        وهي تجب للحاضنين على الترتيب:

فأحق الناس بالحضانة الأم:

قال الإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله ([1]): «إذا افترق الزوجان ولهما ولد طفل أو معتوه؛ فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها، ذكرًا كان أو أنثى، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدًا خالفهم» انتهى.


الشرح

([1])  « المغني » (8/ 190)، و انظر: « كشاف القناع » (5/ 496).