×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في أحكام النَّذْر

النذر لغة: الإيجاب، تقول: نذرت كذا: إذا أوجبته على نفسك.

وتعريفه شرعًا: إلزام مكلفٍ مختارٍ نفسه شيئًا لله تعالى.

والنذر نوع من أنواع العبادة، لا يجوز صرفه لغير الله تعالى، فمن نذر لغير الله تعالى من قبرٍ أو ملكٍ أو نبي أو ولي؛ فقد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة؛ لأنه بذلك قد عبد غير الله؛ فالذين ينذرون لقبور الأولياء والصالحين اليوم قد أشركوا بالله الشرك الأكبر والعياذ بالله؛ فعليهم أن يتوبوا إلى الله، ويحذروا من ذلك، وينذروا قومهم لعلهم يحذرون.

وحكم النذر ابتداء أنه مكروه، وقد حرمه طائفة من العلماء، لما روى ابن عمر رضي الله عنها؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: «لاَ يَرُدُّ شيئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» ([1]) قال في «المنتقى»: رواه الجماعة إلا الترمذي، ولأن الناذر يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في أصل الشرع، فيحرج نفسه ويثقلها بهذا النذر، ولأنه مطلوب من المسلم فعل الخير بدون نذر.

لكن إذا نذر فعل طاعة، وجب عليه الوفاء بذلك: لقوله تعالى: ﴿وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوۡ نَذَرۡتُم مِّن نَّذۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُهُۥۗ [البَقَرَة: 270].

وقال تعالى في وصف الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ وَيَخَافُونَ يَوۡمٗا كَانَ شَرُّهُۥ مُسۡتَطِيرٗا [الإنسَان: 7].


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (القدر)، باب: « إلقاء العبد النذر إلى القدر » (6234)، ومسلم: في كتاب: (النذر)، باب: « النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا » (1639)