باب في ميراث الأمهات
· للأم ثلاث حالات:
الحالة الأولى: ترث فيها السدس،
وذلك مع وجود الفرع الوارث من أولاد الميت أو أولاد بنيه، أو مع وجود اثنين فأكثر
من الإخوة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا
ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَإِن
كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ﴾ [النِّسَاء: 11].
الحالة الثانية: ترث فيها الثلث،
وذلك مع عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين، وعدم الجمع من الإخوة
والأخوات؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ
وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ
ٱلسُّدُسُۚ﴾ [النِّسَاء: 11].
الحالة الثالثة: ترث فيها ثلث
الباقي إذا اجتمع زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم، وتسمى هاتان المسألتان بالعمريتين؛
لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيهما أن للأم ثلث الباقي بعد الموجود من
الزوجين.
قال شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله ([1]): «وقوله أصوب، لأن
الله إنما أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه؛ يعني: في قوله تعالى: فإن لم يكن له
ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث الأبوين يقتسمانه
كما اقتسما الأصل، وكما لو كان على الميت دين أو وصية فإنهما يقتسمان ما بقي
أثلاثًا» انتهى.
***
([1]) « منهاج السنة النبوية » (8/ 62).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد