باب في أحكام العِدَّة
من آثار الطلاق
العِدَّة، ويراد بها التربص المحدود شرعًا.
· ودليلها الكتاب والسنة
والإجماع:
فأما الكتاب؛ فقوله
تعالى: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ﴾ [البَقَرَة: 228]،
وقوله تعالى: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي
يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ
أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن
يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾ [الطّلاَق: 4]، هذا بالنسبة للمفارقة في الحياة، وأما
بالنسبة للوفاة؛ فقد قال الله تعالى فيها: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا
يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗا﴾ [البَقَرَة: 234].
والدليل من السنة
حديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلاَثِ
حِيَضٍ» رواه ابن ماجه ([1])، ولغيره من
الأحاديث.
وأما الحكمة في
مشروعية العدة فهي استبراء رحم المرأة من الحمل؛ لئلا يحصل اختلاط الأنساب، وكذلك
إتاحة الفرصة للزوج المطلق ليراجع إذا ندم وكان الطلاق رجعيًا، ومن الحكمة أيضًا
تعظيم عقد النكاح، وأن له حرمة، وتعظيم حق الزوج المطلق، وفيها أيضًا صيانة حق
الحمل فيما لو كانت المفارقة حاملاً. وبالجملة؛ فالعدة حريم للنكاح السابق.
وأما من تلزمها العدة: فالعدة تلزم كل امرأة فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ أو مات عنها؛ بشرط أن يكون الزوج المفارق لها قد
([1]) رواه ابن ماجه: في كتاب: (الطلاق)، باب: « خيار الأمة إذا أعتقت » (2077).
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد