خلا بها وهي مطاوعة
مع علمه بها وقدرته على وطئها، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة، وسواء كانت بالغة أو
صغيرة يوطأ مثلها.
وأما من فارقها
زوجها حيًا بطلاق أو غيره قبل الدخول بها؛ فلا عدة عليها؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ
ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ
مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ﴾ [الأحزَاب: 49]؛ ومعنى:﴿تَعۡتَدُّونَهَاۖ﴾ أي: تحصونها بالأقراء أو الأشهر، ومعنى:﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾ أي: تجامعوهن؛ فدلت
الآية الكريمة على أنه لا عدة على من طلقت قبل الدخول بها، ولا خلاف في ذلك بين
أهل العلم، وذكر المؤمنات هنا من باب التغليب؛ لأنه لا فرق بين الزوجات المؤمنات
والكتابيات في هذا الحكم باتفاق أهل العلم.
أما المفارقة
بالوفاة؛ فتعتد مطلقًا، سواء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعده؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا
يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗا﴾ [البَقَرَة: 234]،
ولم يرد ما يخصصها.
وأما أنواع المعتدات
فهن على سبيل الإجمال ست: الحامل، والمتوفى عنها زوجها من غير حمل منه، والحائل:
التي تحيض وقد فورقت في الحياة، والحائل: التي لا تحيض لصغر أو إياس وهي مفارقة في
الحياة، ومن ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه، وامرأة المفقود، وهاك بيان ذلك على
التفصيل.
فالحامل تعتد بوضع الحمل؛ سواء كانت مفارقة في الحياة أو بالموت؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾ [الطّلاَق: 4]، فدلت الآية الكريمة على أن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها، سواء كانت متوفى عنها أو مفارقة في الحياة، وذهب بعض السلف إلى
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد