أن الحامل المتوفى عنها تعتد بأبعد الأجلين، لكن
حصل الاتفاق بعد ذلك على انقضاء عدتها بوضع الحمل.
لكن ليس كل حمل
تنقضي بوضعه العدة، وإنما المراد الحمل الذي قد تبين فيه خلق إنسان، فأما لو ألقت
مضغة لم تتبين فيها الخلقة؛ فإنها لا تنقضي بها العدة.
وكذلك يشترط لانقضاء
العدة بوضع الحمل أن يلحق هذا الحمل بالزوج المفارق، فإن لم يلحق هذا الحمل الزوج
المفارق؛ لكون هذا الزوج لا يولد لمثله لصغره أو لمانع خلقي، أو تكون قد ولدته لدون
ستة أشهر منذ عقد عليها وأمكن اجتماعه بها وعاش هذا المولود؛ فإنها لا تنقضي عدتها
به منه؛ لعدم لحوقه به.
وأقل مدة الحمل ستة
أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَمۡلُهُۥ
وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ﴾ [الأحقاف: 15]، مع قوله تعالى: ﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ﴾ [البَقَرَة: 233]،
فإذا أسقطنا مدة الرضاع -وهي حولان؛ أي: أربعة وعشرون شهرًا- من ثلاثين شهرًا؛
يبقى ستة أشهر، وهي أقل مدة الحمل وما دونها لم يوجد من يعيش لدونها.
وأما أكثر مدة الحمل
فموضع خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يرجع فيه إلى الوجود، قال الموفق ابن
قدامة: «ما لا نص فيه؛ يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد لخمس سنين وأكثر».
وغالب مدة الحمل
تسعة أشهر؛ لأن غالب النساء يلدن فيها؛ فاعتبر ذلك.
هذا وللحمل حرمة في
الشريعة الإسلامية؛ فلا يجوز الاعتداء عليه والإضرار به، وإذا سقط ميتًا بعدما
نفخت فيه الروح بسبب الجناية
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد