×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

عليه؛ وجبت فيه الدية والكفارة، وإذا وجب على الحامل حد شرعي من جلد أو رجم؛ أخر تنفيذ الحد على أمه حتى تلد، ولا يجوز لأمه أن تسقطه بشرب دواء ونحوه.

كل ذلك مما يدل على شمول هذه الشريعة، وأنها تراعي حتى الأجنة في البطون، وتجعل لهم حرمة؛ فالحمد لله رب العالمين على هذه الشريعة الكاملة العادلة، ونسأله أن يرزقنا التمسك بها والعمل بأحكامها؛ مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

والمتوفى عنها إذا كانت غير حامل؛ تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت وفاته قبل الدخول بها أو بعده، وسواء كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها أم لا، وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ [البَقَرَة: 234].

قال العلامة ابن القيم ([1]): «عدة الوفاة واجبة بالموت، دخل أو لم يدخل بها؛ لعموم القرآن والسنة واتفاق الناس، وليس المقصود من عدة الوفاة استبراء الرحم، ولا هي تعبد محض؛ لأنه ليس في الشريعة حكم واحد، إلا وله معنى وحكمة يعقله من عقله ويخفى على من خفي عليه». انتهى.

وقال الوزير وغيره ([2]): «اتفقوا على أن عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تكن حاملاً أربعة أشهر وعشر»، انتهى.

والأمة المتوفى عنها تعتد نصف هذه المدة المذكورة؛ فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها؛ لأن الصحابة أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق؛ فكذا عدة الموت.

قال الموفق ابن قدامة: «في قول عامة أهل العلم، منهم: مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي»، وقال في «المبدع»: «أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة»، وإلا؛ فظاهر الآية العموم.


الشرح

([1])  « إعلام الموقعين » (2/ 86).

([2])  « اختلاف الأئمة العلماء » (2/199).