باب في أحكام الإجارة
هذا العقد يتكرر في
حياة الناس في مختلف مصالحهم وتعاملهم اليومي والشهري والسنوي؛ فهو جدير بالتعرف
على أحكامه؛ إذ ما من تعامل يجري بين الناس في مختلف الأمكنة والأزمان، إلا وهو
محكوم بشريعة الإسلام وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح وترفع المضار.
والإجارة مشتقة من
الأجر، وهو العوض، قال تعالى: ﴿لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرٗا﴾ [الكهف: 77].
وهي شرعًا: عقدٌ على منفعة
مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم.
وهذا التعريف مشتمل
على غالب شروط صحة الإجارة وأنواعها:
فقولهم: «عقدٌ على
منفعة»: يخرج به العقد على الرقبة؛ فلا يسمى إجارة، وإنما يسمى بيعًا.
وقولهم: «مباحة»:
يخرج به العقد على المنفعة المحرمة؛ كالزنى.
وقولهم: «معلومة»:
يخرج به المنفعة المجهولة؛ فلا يصح العقد عليها.
وقولهم: «من عين
معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم»: يؤخذ منه أن الإجارة على نوعين:
النوع الأول: أن تكون الإجارة على منفعة عين معينة أو عين موصوفة: مثال المعينة: آجرتك هذه الدار، ومثال الموصوفة: آجرتك بعيرًا صفته كذا للحمل أو الركوب.
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد