×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

فإذا توافرت هذه الشروط الأربعة؛ استحق أولياء القتيل القصاص.

وتشريع القصاص فيه رحمة بالناس وحفظ لدمائهم كما قال تعالى: ﴿وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ [البَقَرَة: 179]، فتبًا لقوم يقولون: إن القصاص وحشية وقسوة، وهؤلاء لم ينظروا إلى وحشية الجاني حين إقدامه على قتل البريء، وإقدامه على بث الرعب في البلد، وإقدامه على ترميل النساء وتيتيم الأطفال وهدم البيوت، هؤلاء يرحمون المعتدي ولا يرحمون البريء؛ فتبًا لعقولهم، وتبًا لقصورهم، ﴿أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ [المَائدة: 50].

والقصاص هو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه، وحكمته التشفي وبرد حرارة الغيظ؛ فقد شرع الله القصاص زجرًا عن العدوان، واستدراكًا لما في النفوس، وإذاقة للجاني ما أذاقه المجني عليه، وفيه بقاء وحياة النوع الإنساني.

وكانت الجاهلية تبالغ في الانتقام، وتأخذ في الجريمة غير المجرم، وهذا جور لا يحصل به المقصود، بل هو زيادة فتنة وإشاطة للدماء، وقد جاء دين الإسلام وشريعته الكاملة بتشريع القصاص وإيقاع العقاب بالجاني وحده؛ فحصل بذلك العدل والرحمة وحقن الدماء.

وقد سبق بيان شرط وجوب القصاص، لكن تلك الشروط ولو توفرت ووجب القصاص؛ فإنه لا يجوز تنفيذه؛ إلا بعد توفر شروط أخرى ذكرها الفقهاء، وسموها: شروط استيفاء القصاص وهي ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون مستحق القصاص مكلفًا؛ أي: بالغًا عاقلاً، فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقيه صبيًا أو مجنونًا؛


الشرح