باب في التوارث مع اختلاف الدين
اختلاف الدين هو أن
يكون المورث على ملة والوارث على ملة أخرى.
· وتحت ذلك مسألتان:
المسألة الأولى: إرث الكافر من
المسلم وإرث المسلم من الكافر:
· اختلف العلماء في هذه المسألة على
أربعة أقوال:
القول الأول: أنه لا توارث بين
مسلم وكافر مطلقًا، وهو قول أكثر أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ
يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» متفق
عليه ([1]).
القول الثاني: أنه لا توارث بين
مسلم وكافر إلا بالولاء؛ لحديث: «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ،
إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ» رواه الدارقطني ([2])؛ فهو يدل على إرث
المسلم لعتيقه النصراني ويقاس عليه العكس، وهو إرث النصراني مثلاً لعتيقه المسلم.
القول الثالث: أنه يرث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة؛ لحديث: «كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد