×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في التوارث مع اختلاف الدين

اختلاف الدين هو أن يكون المورث على ملة والوارث على ملة أخرى.

·        وتحت ذلك مسألتان:

المسألة الأولى: إرث الكافر من المسلم وإرث المسلم من الكافر:

·        اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:

القول الأول: أنه لا توارث بين مسلم وكافر مطلقًا، وهو قول أكثر أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» متفق عليه ([1]).

القول الثاني: أنه لا توارث بين مسلم وكافر إلا بالولاء؛ لحديث: «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ» رواه الدارقطني ([2])؛ فهو يدل على إرث المسلم لعتيقه النصراني ويقاس عليه العكس، وهو إرث النصراني مثلاً لعتيقه المسلم.

القول الثالث: أنه يرث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة؛ لحديث: «كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الفرائض) باب: « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » (6383)، ومسلم: في كتاب: (الفرائض) (1614).

([2])  رواه النسائي: في « الكبرى » (6389)، والدارقطني (4/ 74)، والحاكم (8007)، والبيهقي (12007).