×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

لَهُ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلاَمُ، فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلاَمِ» ([1]) فالحديث يدل على أنه لو أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم؛ ورث.

القول الرابع: أنه يرث المسلم من الكافر دون العكس؛ لحديث: «الإِسْلاَمُ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ» ([2])؛ وتوريث المسلم من الكافر زيادة، وعدم توريثه منه نقص، والحديث يدل على أن الإسلام يجلب الزيادة ولا يجلب النقص.

والراجح -والله أعلم- القول الأول، وهو عدم التوارث بين المسلم والكافر؛ لصحة دليله وصراحته؛ بخلاف بقية الأقوال؛ فإن أدلتها إما غير صحيحة وإما غير صريحة فلا تعارض دليل القول الأول.

المسألة الثانية: توارث الكفار بعضهم من بعض:

·        للكفار حالتين:

الحالة الأولى: أن يكونوا على دين واحد؛ كاليهودي مثلاً مع اليهودي، والنصراني مع النصراني، ففي هذه الحالة لا خلاف في إرث بعضهم من بعض.

الحالة الثانية: أن تختلف أديانهم؛ كاليهود مع النصارى أو المجوس أو الوثنيين؛ ففي هذه الحالة اختلف العلماء في حكم توريث بعضهم من بعض، ومبنى الاختلاف هو هل الكفر ملة واحدة أو ملل متعددة.


الشرح

([1])  رواه أبو داود: في كتاب: (الفرائض) (2914)، وابن ماجه (2485)، وأبي يعلى (2359)، والبيهقي (18065)، والضياء (503).

([2])  رواه أبي داود: في كتاب: (الفرائض) (2912)، وأحمد (22110)، والحاكم (8006)، والبيهقي (11933)، والطبراني (338)، وابن أبي شيبة (31450).