باب في المحرمات في النكاح
المحرمات في النكاح
قسمان:
القسم الأول: اللاتي
يحرمن تحريمًا مؤبدًا:
وهن أربع عشرة: سبع
يحرمن بالنسب، وسبع يحرمن بالسبب، وهن المذكورات في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ﴾ الآيتين [النساء: 22- 23].
أولاً: اللاتي يحرمن
بالنسب: وبيانهن كما يلي:
الأم والجدة؛ لقوله
تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ﴾ [النِّسَاء: 23].
والبنت، وبنت الابن،
وبنت البنت، وبنت بنت الابن؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمۡ﴾ [النِّسَاء: 23].
والأخت؛ شقيقة كانت،
أو لأب، أو لأم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَخَوَٰتُكُمۡ﴾ [النِّسَاء: 23].
وبنت الأخت وبنت
ابنه وبنت بنته؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ﴾ [النِّسَاء: 23].
وبنت الأخ وبنت بنت
الأخ وبنت ابنه؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ﴾ [النِّسَاء: 23].
والعمة والخالة؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ﴾ [النِّسَاء: 23].
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد