×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في أحكام الرِّدَّة

المرتد في اللغة: هو الراجع، يقال: ارتد فهو مرتد: إذا رجع، قال تعالى: ﴿وَلَا تَرۡتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدۡبَارِكُمۡ [المَائدة: 21] أي: لا ترجعوا.

والمرتد في الاصطلاح: هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعًا بنطقٍ أو اعتقادٍ أو شكٍ أو فعلٍ.

والمرتد له حكم في الدنيا وحكم في الآخرة.

أما حكمه في الدنيا؛ فقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» ([1])، وأجمع العلماء على ذلك، وما يتبع ذلك من عزل زوجته عنه ومنعه من التصرف في ماله قبل قتله.

وأما حكمه في الآخرة. فقد بينه الله تعالى بقوله: ﴿وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ [البَقَرَة: 217].

والرِّدة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، سواء كان جادًا أو هازلاً أو مستهزئًا؛ قال تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُمۡ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلۡعَبُۚ قُلۡ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُونَ ٦٥ لَا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡۚ [ [التّوبَة: 65-66].

أما المكره إذا نطق بسبب الإكراه؛ فإنه لا يرتد، لقوله تعالى: ﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ [النّحل: 106].


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الجهاد والسير)، باب: « لا يعذب بعذاب الله » (2854).