×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في ميراث الأخوات مع البنات وميراث الإخوة لأم

إذا وجد بنت فأكثر مع أخت شقيقة أو لأب فأكثر، فإن الموجود من البنات واحدة فأكثر يأخذ نصيبه، ثم إن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين يرون أن الأخوات من الأبوين أو من الأب يكن عصبة مع البنات -وهو ما يسمى لدى الفرضيين بالتعصيب مع الغير- فيأخذن ما فضل عن نصيب الموجود من البنات أو بنات الابن، بدليل الحديث الذي رواه البخاري ([1]) وغيره «أن أبا موسى سئل عن ابنة وبنت ابن وأخت؛ فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف»، وقال للسائل: ائت ابن مسعود. فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: «لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، سَأَقْضِي بِمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُْخْتِ» ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها وفرض ابنة الابن.

ويرث الواحد من الإخوة لأم السدس سواء كان ذكرًا أم أنثى، ويرث الاثنتين فأكثر منهم الثلث بينهم بالسوية الذكر والأنثى سواء، لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ [النِّسَاء: 12]، وقد أجمع العلماء على أن المراد بالأخوة في هذه الآية الكريمة الأخوة لأم، وقرأها ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: ﴿وله أخ أو أخت من أم.


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الفرائض) باب: « ميراث ابنه ابن مع ابنه » (6355).