×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في أحكام الوقف

الوقف هو: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها، والمراد بالمنفعة: الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكنى الدار ونحوها.

·        وحكم الوقف أنه قربةٌ مستحبة في الإسلام، والدليل على ذلك السنة الصحيحة:

ففي «الصحيحين»: أن عمر رضي الله عنه قال: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ»، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُبْتَاعُ وَلاَ يُورَثُ وَلاَ يُوهَبُ ([1]). قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ... ([2]).

وروى مسلم في «صحيحه» ([3])، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الشروط)، باب: « الشروط في الوقف » (2586)، ومسلم: في كتاب: (الوقف) (1632).

([2])  رواه مسلم: في كتاب: (الوصية)، باب: « ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته » (1631).

([3])     انظر: « المبدع » (5/ 312)، و « كشاف القناع » (4/ 240).