باب في أحكام الوقف
الوقف هو: تحبيس الأصل وتسبيل
المنفعة، والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين
والبساتين ونحوها، والمراد بالمنفعة: الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة
وسكنى الدار ونحوها.
· وحكم الوقف أنه قربةٌ مستحبة في
الإسلام، والدليل على ذلك السنة الصحيحة:
ففي «الصحيحين»: أن
عمر رضي الله عنه قال: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ
لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ»،
قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». قَالَ:
فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُبْتَاعُ وَلاَ
يُورَثُ وَلاَ يُوهَبُ ([1]). قَالَ:
فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ... ([2]).
وروى مسلم في «صحيحه» ([3])، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».
([1]) رواه البخاري: في كتاب: (الشروط)، باب: « الشروط في الوقف » (2586)، ومسلم: في كتاب: (الوقف) (1632).
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد