وقال جابر: «لم يكن
أحد من أصحاب رسول الله ذو مقدرة إلا وقف» ([1]).
وقال القرطبي رحمه
الله ([2]): «ولا خلاف بين
الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد، واختلفوا في غير ذلك».
ويشترط أن يكون
الواقف جائز التصرف، بأن يكون بالغًا حرًا رشيدًا؛ فلا يصح الوقف من الصغير
والسفيه والمملوك.
· وينعقد الوقف بأحد أمرين:
الأول: القول الدال على
الوقف؛ كأن يقول: وقفت هذا المكان، أو جعلته مسجدًا.
الأمر الثاني: الفعل الدال على
الوقف في عرف الناس -كمن جعل داره مسجدًا، وأذن للناس في الصلاة فيه إذنًا عامًا-،
أو جعل أرضه مقبرة، وأذن للناس في الدفن فيها.
· وألفاظ التوقيف قسمان:
القسم الأول: ألفاظ صريحة، كأن
يقول: وقفت، وحبست، وسبلت، وسميت... هذه الألفاظ صريحة؛ لأنها لا تحتمل غير الوقف،
فمتى أتى بصيغة منها؛ صار وقفًا، من غير انضمام أمر زائد إليها.
والقسم الثاني: ألفاظ كناية؛ كأن يقول: تصدقت، وحرمت، وأبدت... سميت كناية لأنها تحتمل معنى الوقف وغيره، فمتى تلفظ
([1]) أخرجه أبو بكر الخصاف في « أحكام الأوقاف » (15).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد