×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وقال جابر: «لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ذو مقدرة إلا وقف» ([1]).

وقال القرطبي رحمه الله ([2]): «ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد، واختلفوا في غير ذلك».

ويشترط أن يكون الواقف جائز التصرف، بأن يكون بالغًا حرًا رشيدًا؛ فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك.

·        وينعقد الوقف بأحد أمرين:

الأول: القول الدال على الوقف؛ كأن يقول: وقفت هذا المكان، أو جعلته مسجدًا.

الأمر الثاني: الفعل الدال على الوقف في عرف الناس -كمن جعل داره مسجدًا، وأذن للناس في الصلاة فيه إذنًا عامًا-، أو جعل أرضه مقبرة، وأذن للناس في الدفن فيها.

·        وألفاظ التوقيف قسمان:

القسم الأول: ألفاظ صريحة، كأن يقول: وقفت، وحبست، وسبلت، وسميت... هذه الألفاظ صريحة؛ لأنها لا تحتمل غير الوقف، فمتى أتى بصيغة منها؛ صار وقفًا، من غير انضمام أمر زائد إليها.

والقسم الثاني: ألفاظ كناية؛ كأن يقول: تصدقت، وحرمت، وأبدت... سميت كناية لأنها تحتمل معنى الوقف وغيره، فمتى تلفظ


الشرح

([1])  أخرجه أبو بكر الخصاف في « أحكام الأوقاف » (15).

([2])  انظر: « كشاف القناع » (4/240).