×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

بواحد من هذه الألفاظ؛ اشترط اقتران نية الوقف معه، أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية معه، واقتران الألفاظ الصريحة؛ كأن يقول: تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبَّسة أو مسبَّلة أو محرَّمة أو مؤبَّدة، واقتران لفظ الكناية بحكم الوقف؛ كأن يقول: تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث.

·        ويشترط لصحة الوقف شروط وهي:

أولاً: أن يكون الواقف جائز التصرف كما سبق.

ثانيًا: أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعًا مستمرًا مع بقاء عينه، فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به؛ كالطعام.

ثالثًا: أن يكون الموقوف معينًا؛ فلا يصح وقف غير المعين؛ كما لو قال: وقفت عبدًا من عبيدي أو بيتًا من بيوتي.

رابعًا: أن يكون الوقف على بِر؛ لأن المقصود به التقرب إلى الله تعالى؛ كالمساجد والقناطر والمساكين والسقايات وكتب العلم والأقارب؛ فلا يصح الوقف على غير جهة بِر، كالوقف على معابد الكفار، وكتب الزندقة، والوقف على الأضرحة لتنويرها أو تبخيرها، أو على سدنتها؛ لأن ذلك إعانة على المعصية والشرك والكفر.

خامسًا: ويشترط لصحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين يملك ملكًا ثابتًا؛ لأن الوقف تمليك؛ فلا يصح على من لا يملك، كالميت والحيوان.

سادسًا: ويشترط لصحة الوقف أن يكون منجزًا؛ فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق، إلا إذا علقه على موته؛ صح ذلك؛ كأن يقول إذا مت؛ فبيتي وقف على الفقراء؛ لما روى أبو داود: أوصى عمر إن


الشرح