باب في كفارة القتل
الكفارة سميت بذلك
اشتقاقًا من الكفر، وهو الستر، لأنها تستر الذنب وتغطيه.
والدليل على وجوب
كفارة القتل الكتاب والسنة والإجماع.
قال الله تعالى﴿وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَٔٗا
فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ
إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَمَن
لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ
وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا﴾ [النِّسَاء: 92].
وروى أبو داود
والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القاتل: «أَعْتِقُوا عَنْهُ،
يُعْتِقِ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ» ([1]).
وإنما تجب الكفارة في قتل الخطأ وشبه العمد، وأما القتل العمد العدوان، فلا كفارة فيه، لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا﴾ [النِّسَاء: 93]، ولم يذكر فيه كفارة؛ وروي أن سويد بن الصامت قتل رجلاً، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القود، ولم يوجب كفارة، وعمرو بن أمية الضمري قتل رجلين عمدًا، فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوجب عليه كفارة، ولأن الكفارة وجبت في الخطأ لتمحو إثمه؛ لكونه لا يخلو من تفريط؛ فلا تلزم في موضع عظم الإثم فيه؛ بحيث لا يرتفع بها.
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد