×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([1]): «لا كفارة في قتل العمد، ولا في اليمين الغموس، وليس ذلك تخفيفًا عن مرتكبها».

وذكر موفق الدين ابن قدامة ([2]) وغيره: «أن القتل الخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة؛ لأنه كقتل المجنون، لكن النفس الذاهبة به معصومة محرمة؛ فلذلك وجبت الكفارة فيها...» انتهى.

ومعناه أن الحكمة في تشريع الكفارة في القتل الخطأ ترجع إلى أمرين:

الأمر الأول: أن الخطأ لا يخلو من تفريط من القاتل.

الأمر الثاني: النظر إلى حرمة النفس الذاهبة به.

وأما العمد؛ فلا تجب فيه الكفارة؛ لأن إثمه لا يرتفع بالكفارة لعظمه وشدته، لكن القاتل عمدًا إذا تاب إلى الله تعالى، ومكّن من نفسه ليقتص منه؛ فإن ذلك يخفف عنه الإثم، فيسقط عنه حق الله بالتوبة، وحق الأولياء بالقصاص أو العفو عنه، ويبقى حق القتيل يرضيه الله بما شاء، هذا معنى ما قرره العلامة ابن القيم في كتابه «الجواب الكافي».

فمن قتل نفسًا محرمة، ولو كان مملوكه، أو كان كافرًا معاهدًا أو مستأمنًا، مولودًا أو جنينًا بأن ضرب بطن حامل فألقت جنينًا ميتًا، من قتل واحدًا من هؤلاء؛ وجبت عليه الكفارة، لعموم قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَ‍ٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ


الشرح

([1])  انظر: « إعلام الموقعين » (2/ 118).

([2])  انظر: « المبدع » (9/ 29)، و « كشاف القناع » (6/ 66).