×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في أحكام الطلاق

الطلاق في اللغة: التخلية، يقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت.

ومعناه شرعًا: حل قيد النكاح أو بعضه.

وأما حكمه؛ فهو يختلف باختلاف الظروف والأحوال، تارة يكون مباحًا، وتارة يكون مكروهًا، وتارة يكون مستحبًا، وتارة يكون واجبًا، وتارة يكون حرامًا، فتأتي عليه الأحكام الخمسة.

فيكون مباحًا إذا احتاج إليه الزوج؛ لسوء خلق المرأة، والتضرر بها، مع عدم حصول الغرض من الزواج مع البقاء عليه.

ويكره الطلاق إذا كان لغير حاجة بأن كانت حال الزوجين مستقيمة، وعند بعض الأئمة يحرم في هذه الحال؛ لحديث: «أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاَقُ» رواه أبو داود وابن ماجه، ورجاله ثقات ([1])، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حلالاً، مع كونه مبغوضًا عند الله، فدل على كراهته في تلك الحال مع إباحته، ووجه كراهته أن فيه إزالة للنكاح المشتمل على المصالح المطلوبة شرعًا.

ويستحب الطلاق في حال الحاجة إليه بحيث يكون في البقاء على الزوجية ضرر على الزوجة؛ كما في حال الشقاق بينها وبين الزوج، وفي حال كراهتها له؛ فإن في بقاء النكاح مع هذه الحال ضرر على الزوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» ([2]).


الشرح

([1])  رواه أبو داود: في كتاب: (الطلاق) (2178)، وابن ماجه (2018)، والحاكم (2794)، والبيهقي (14671).

([2])  رواه أحمد (2867)، وابن ماجه (2341)، والطبراني (11576)، والبيهقي (11657).