×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في عشرة النساء

يراد بالعشرة لغة: الاجتماع والمخالطة، فيقال لكل جماعة: عشرة ومعشر.

والمراد بها هنا: ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام؛ لأنه يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف؛ فلا يماطله بحقه، ولا يتكره لبذله، ولا يتبعه أذى ومنة؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ [النِّسَاء: 19]، وقال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ [البَقَرَة: 228]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ» ([1])، وقال صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَِحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» ([2])، وقال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» ([3]).

ويُسن لكل من الزوجين تحسين الخلق لصاحبه، والرفق به وتحمل أذاه، لقوله تعالى: ﴿وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا [النِّسَاء: 36]، إلى قوله: ﴿وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ [النِّسَاء: 36]، قيل: هو كل واحد من الزوجين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ» ([4]).


الشرح

([1])  رواه الترمذي: في كتاب: (المناقب) (3895)، وابن ماجه (1977)، وابن حبان (4177)، والدارمي (2260)، والبيهقي في « شعب الإيمان » (8718)، والطبراني (853).

([2])  رواه الترمذي: في كتاب: (الرضاع) (1159)، والنسائي (9147)، وابن ماجه (1852)، والدارمي (1464)، وأحمد (19422)، والحاكم (7327)، والطبراني (6590).

([3])  رواه البخاري: في كتاب: (النكاح)، باب: « إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها » (4898)، ومسلم: في كتاب: (النكاح)، باب: « تحريم امتناعها من فراش زوجها » (1436).وهذا لفظه.

([4])  رواه الترمذي: في كتاب: (الرضاع) (1163)، والنسائي (9169)، وابن ماجه (3055)، وآخر الحديث: « استحللتم.. » رواه مسلم (1218)