×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في القسمة بين الشركاء

دليل القسمة بين الشركاء من الكتاب والسنة والإجماع:

قال الله تعالى: ﴿وَنَبِّئۡهُمۡ أَنَّ ٱلۡمَآءَ قِسۡمَةُۢ بَيۡنَهُمۡۖ [القَمَر: 28] وقال تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰالآية [النساء: 8].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ» ([1]) وكان صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم.

وذكر الإجماع عليها غير واحد من العلماء.

والحاجة داعية إليها؛ إذ لا سبيل إلى إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من الشيء المشترك إلا بالقسمة.

والقسمة إفراز الأنصباء بعضًا عن بعضٍ.

وهي نوعان: قسمة تراضٍ، وقسمة إجبارٍ.

النوع الأول: قسمة التراضي:

هي التي لا بد أن يتفق عليها جميع الشركاء، ولا تجوز بدون رضاهم، وهي التي لا تمكِنُ إلا بحصول ضرر، ولو على بعض الشركاء، أو برد عوض من أحد الشركاء على الآخر، وتكون في الدور الصغار والدكاكين الضيقة والأرض المختلفة أجزاؤها بسبب بناءٍ أو شجرٍ في بعضها أو كون بعضها يتعلق به رغبة تخصه دون البعض الآخر.


الشرح

([1])  رواه ابن حبان (5185)، ومالك (1395)، والبيهقي (11343)، وهو في البخاري (2257)، ومسلم (1608)، عن جابر قال: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ».