فهذا النوع من
المشترك لا تجوز قسمته إلا باتفاق الشركاء وتراضيهم؛ لقوله: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ
ضِرَارَ» رواه أحمد وغيره ([1])؛ فهو يدل بعمومه
على عدم جواز قسم ما لا ينقسم إلا بضرر إلا بالتراضي.
وهذه القسمة تأخذ
حكم البيع، برد ما فيه عيب، ويدخلها خيار المجلس والشرط ونحوه، ولا يجبر من امتنع
من قبولها من الشركاء، لكن متى طلب أحد الشركاء بيع هذا المشترك؛ أجبر الممتنع،
فإن أبى؛ باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينها على قدر حصصهما.
وضابط الضرر الذي
يمنع هذه القسمة هو نقص القيمة بالقسمة، سواء انتفعوا به مقسومًا أم لا؛ فلا يعتبر
ضرر كونهما لا ينتفعان به مقسومًا.
النوع الثاني: قسمة
الإجبار:
وهى ما لا ضرر في
قسمته، ولا رد عوض في قسمته، سميت بذلك لأن الحاكم يجبر الممتنع منهما إذا كملت
شروطها، وذلك. كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض الواسعة والدكاكين الواسعة
والمكيل والموزون من جنس واحد.
ويشترط لإجبار
الممتنع من هذه القسمة ثلاثة شروط: أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء، وأن يثبت أن
لا ضرر، وأن يثبت إمكان تعديل السهام في العين المقسمة من غير شيء يجعل فيها.
فإذا توافرت هذه الشروط، وطلب أحد الشركاء القسمة، أجبر شريكه الآخر عليها، وإن امتنع من القسمة مع شريكه؛ لأن القسمة تزيل
([1]) رواه أحمد (2867)، وابن ماجه (2341)، والطبراني (11576)، والبيهقي (11657).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد