×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في أحكام الذَّكَاة

لما كان من شرط حل الحيوان البري أن يكون مذكى الذكاة الشرعية، وأن ما لم تجر عليه تلك الذكاة يكون ميتة حرامًا؛ كان بحث الذكاة ومعرفة ما يلزم لها مهمًا جدًا.

وقد عرفها الفقهاء بأنها: ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه، أو عقر الممتنع منه، سميت بذلك أخذًا من المعنى اللغوي، إذ الذكاة في اللغة: إتمام الشيء؛ لأن ذبح الحيوان معناه إتمام زهوقه، قال تعالى﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ إلى قوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ [المَائدة: 3]؛ أي: أدركتموه وفيه حياة، فأتممتم زهوقه، ثم استعمل ذلك في الذبح، سواء كان بعد إصابة سابقة، أو ابتداء.

وحكم الذكاة أنها لازمة، لا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بدونها؛ لأن غير المذكى يكون ميتة، وقد أجمع أهل العلم على أن الميتة حرام إلا لمضطر، وقال تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ، إلا السمك والجراد وكل ما لا يعيش إلا في الماء، فيحل بدون ذكاة؛ لحل ميتته، لحديث ابن عمر يرفعه: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ ََََ» رواه أحمد وغيره ([1])، وقال صلى الله عليه وسلم في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» ([2]).


الشرح

([1])  رواه أحمد (5723)، وابن ماجه (3314)، والبيهقي (1129)، وعبد بن حميد (820)، والديلمي (1623).

([2])  رواه الترمذي: في كتاب: (الطهارة) (69)، وأبو داود (83)، والنسائي (58)، وابن ماجه (386)، وأحمد (8735)، والحاكم (493)، والبيهقي (475).