×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

·        ويشترط للذكاة أربعة شروط:

الشرط الأول: أهلية المذكي، بأن يكون عاقلاً، ذا دين سماوي، من المسلمين أو أهل الكتاب، فلا يباح ما ذكَّاه مجنون أو سكران أو طفل لم يميز، لأنه لا يصح من هؤلاء قصد التذكية، لعدم العقلية فيهم، ولا يحل ما ذكاه كافر وثني، أو مجوسي، أو مرتد، أو قبوري ممن ينادون الموتى ويلوذون بالأضرحة ويطلبون من أصحابها المدد.. لأن هذا شرك أكبر.

وأما الكافر الكتابي، وهو اليهودي أو النصراني؛ فتحل ذبيحته، لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ [المَائدة: 5]؛ أي: ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم أيها المسلمون، وهذا بإجماع المسلمين؛ قال الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: «طعامهم ذبائحهم» ([1]).

ومفهوم الآية الكريمة أن الكافر غير الكتابي لا تحل ذبيحته، وهذا بالإجماع.

والحكمة في إباحة ذبيحة الكافر الكتابي دون غيره من الكفار: أن أهل الكتاب يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، وتحريم الميتات؛ لما جاءت به أنبياؤهم، بخلاف بقية الكفار، فإنهم يذبحون للأصنام ويستحلون الميتات.

الشرط الثاني: توفر الآلة: فتباح الذكاة بكل محددٍ ينهر الدم بحده، سواء كان من الحديد أو الحجر أو غير ذلك، ما عدا السِّن


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الذبائح والصيد)، باب « ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرها » رقم (22).