×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

والظُّفر؛ فلا يحل الذبح بهما؛ لقوله: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ» متفق عليه ([1]).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله ([2]): «هذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام: إما لنجاسة بعضها، أو لتنجيسها على مؤمني الجن، وتمام الحديث: «وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ» أي: ذلك عظم، فلا يحل الذبح به، وقال: «وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ» ([3])، أي: فسكين الحبشة، فلا يحل الذبح به».

الشرط الثالث: قطع الحلقوم، وهو مجرى النفس، وقطع المريء، وهو مجرى الطعام والشراب، وأحد الوَدْجَيْن، وهما الوريدان.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ([4]): «ويقطع المريء والحلقوم والودجان، والأقوى أن قطع ثلاثة من الأربعة يبيح، سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن، فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ في إنهار الدم».

والسنة نحر الإبل، بأن يطعنها بمحدد في لبتها، وهي الوَهْدَة التي بين أصل العنق والصدر، وذبح غيرها في حلقه.

والحكمة في تخصيص الذكاة في المحل المذكور، وفي قطع هذه الأشياء خاصة، لأجل خروج الدم السَّيال؛ لأن هذا المحل مجمع العروق،


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الذبائح والصيد)، باب: « التسمية على الذبيحة » (5179)، ومسلم: في كتاب: (الأضاحي)، باب: « جواز الذبح بكل ما أنهر الدم » (1968).

([2])  « إعلام الموقعين » (4/ 162).

([3])  انظر الحديث السابق.

([4])  « الفتاوى الكبرى » (4/ 619).