×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في أحكام الوديعة

الإيداع شرعًا: توكيل في الحفظ تبرعًا.

والوديعة لغة: من ودع الشيء إذا تركه، سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع.

وهي شرعًا: اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض.

و يشترط لصحة الإيداع ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد؛ لأن الإيداع توكيل في الحفظ.

ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقةٌ قادرٌ على حفظها؛ لأن في ذلك ثوابًا جزيلاً؛ لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» ([1]) ولحاجة الناس إلى ذلك، أما من لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها؛ فيكره له قبولها.

ومن أحكام الوديعة أنها إذا تلفت عند المودع ولم يفرط، فإنه لا يضمنها، كما لو تلفت من بين ماله؛ لأنها أمانة، والأمين لا يضمن إذا لم يتعد، وورد في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه ([2])، ورواه الدارقطني بلفظ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدِعَ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ» والمغل: الخائن، وفي رواية بلفظ: «لاَ ضَمانَ عَلَى مُؤتَمنٍ» ([3]) ولأن المستودع يحفظها تبرعًا،


الشرح

([1])  رواه مسلم في كتاب: (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار)، باب « فضل الاجتماع عى تلاوة القرآن الكريم » (2699).

([2])  رواه ابن ماجه في كتاب: (الصدقات) (2401)، والبيهقي (12480)، والدار قطني (3/ 41).

([3])  رواه البيهقي (12480)، والدارقطني (3/41)، والديلمي (7969).