×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في الشروط في النكاح

المراد بالشروط في النكاح ما يشرُطُه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه مصلحة، ومحلها ما كان في العقد أو اتفقا عليه قبله، وهي تنقسم إلى قسمين: صحيح، وفاسد.

أولاً: الشروط الصحيحة في النكاح:

ومن الصحيح عند الأكثرين إذا شرطت عليه طلاق ضرتها لأن لها في ذلك فائدة، وقال البعض الآخر من العلماء بعدم صحة هذا الشرط؛ لأن النبي نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها ([1])، والنهي يقتضي الفساد.

ومن الشروط الصحيحة في النكاح إذا شرطت عليه أن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها فإن وفى، وإلا فلها الفسخ، لحديث: «إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» ([2]).

وكذا لو شرطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلادها صح هذا الشرط، ولم يكن له إخراجها إلا بإذنها.

وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها صح هذا الشرط، فإن خالفه، فلها الفسخ.


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (البيوع)، باب: « لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له »، ومسلم: في كتاب: (البيوع)، باب: « نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبه أخيه وتسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها » (1515).

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (الشروط)، باب: « الشروط في المهر عند عقدة النكاح » (5151)، ورواه مسلم: كتاب: (النكاح)، باب: « الوفاء بالشروط في النكاح » (1418).