باب في كتاب القاضي إلى القاضي
والشهادة على
الشهادة ورجوع الشهود
كتاب القاضي إلى
القاضي قد تدعو الحاجة إليه، فإن من له حق في غير بلده لا يمكنه إثباته والطلب به
إلا عن طريق إثباته عند قاضي ذلك البلد والكتابة بذلك إليه، لاستكمال بقية
الإجراءات الحكمية؛ إذ يتعذر السفر بالشهود، وربما كانوا معروفين في بلد دون بلد،
فيتعذر إثبات الحق بدون كتاب القاضي إلى قاض آخر.
وقد أجمعت الأمة على
قبول كتاب القاضي إلى القاضي لإثبات الحقوق وتنفيذها، وقد كتب سليمان عليه السلام
إلى بلقيس وكتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وإلى قيصر وإلى كسرى
يدعوهم إلى الإسلام، وكاتب صلى الله عليه وسلم عماله وسعاته، فدل ذلك على مشروعية
العمل به.
ويقبل في كل حق
لأدمي، ولا يقبل في حدود الله؛ كحد الزنى وشرب الخمر؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية
على الستر والدرء بالشبهات
· وكتاب القاضي إلى القاضي على
نوعين:
النوع الأول: يكون فيما حكم به
القاضي الكاتب لينفذه القاضي المكتوب إليه، وهذا يقبل، ولو كان كل من الكاتب
والمكتوب إليه في بلد واحد، لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال، وإلا، تعطلت
الأحكام، وكثرت الخصومات.
والنوع الثاني: أن يكتب القاضي
فيا ثبت عنده إلى قاض آخر ليحكم به، ويشترط لقبول هذا النوع أن يكون بين الكاتب
والمكتوب إليه مسافة قصر فأكثر، لأنه نقل شهادة إلى المكتوب إليه، فلم يجز مع
القرب.
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد