×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في الصداق في النكاح

الصداق: مأخوذ من الصدق، لأنه يشعر برغبة الزوج في الزوجة، وهو شرعًا: عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده.

أما حكمه، فهو واجب، ودليله الكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى: ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓ‍ٔٗا مَّرِيٓ‍ٔٗا [النِّسَاء: 4].

ولفعله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يخلي النكاح من صداق، وقال: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» ([1]).

وأجمع أهل العلم على مشروعيته.

أما مقداره؛ فلا يتقدر أقله ولا أكثره بحد معين؛ فكل ما صح أن يكون ثمنًا أو أجرة؛ صح أن يكون صداقًا، وإن قل أو كثر؛ إلا أنه ينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، بأن يكون في حدود أربعمائة درهم، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([2]): «الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك؛ لم يكره؛ إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة ونحو ذلك، فأما إن كان عاجزًا عن ذلك، كره، بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوة المحرمة، فأما إن كثر، وهو مؤخر في ذمته، فينبغي أن يكره؛ لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة» انتهى كلامه.


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (النكاح)، باب: « السلطان ولي » (4842)، ومسلم: في كتاب: (النكاح)، باب: « الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم حديد » (1425).

([2])  « الفتاوى الكبرى » (4/ 548).