×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في ميراث البنات

·        البنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين:

الشرط الأول: انفرادها عمن يشاركها من أخواتها

والشرط الثاني: انفرادها عمن يعصبها من إخوتها.

وذلك لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ [النِّسَاء: 11]، فقوله: وإن كانت واحدة يؤخذ منه اشتراط انفرادها عمن يشاركها من أخواتها، وقوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ [النِّسَاء: 11] يؤخذ منه اشتراط عدم المعصب.

·        وبنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط:

الشرط الأول: عدم المعصب لها، وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها.

والشرط الثاني: عدم المشارك لها؛ وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها.

والشرط الثالث: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها.

·        والبنات اثنتان فأكثر تأخذان الثلثين، وذلك بشرطين:

الشرط الأول: أن يكن اثنتين فأكثر.

والشرط الثاني: عدم المعصب، وهو ابن الميت لصلبه وذلك لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚفاستفيد من قوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ [النِّسَاء: 11] اشتراط عدم المعصب في ميراث البنات الثلثين،


الشرح