باب في ميراث البنات
· البنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين:
الشرط الأول: انفرادها عمن يشاركها
من أخواتها
والشرط الثاني: انفرادها عمن
يعصبها من إخوتها.
وذلك لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ
لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ﴾ [النِّسَاء: 11]،
فقوله: وإن كانت واحدة يؤخذ منه اشتراط انفرادها عمن يشاركها من أخواتها، وقوله
تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ﴾ [النِّسَاء: 11] يؤخذ منه اشتراط عدم المعصب.
· وبنت الابن تأخذ النصف بثلاثة
شروط:
الشرط الأول: عدم المعصب لها،
وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها.
والشرط الثاني: عدم المشارك لها؛
وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها.
والشرط الثالث: عدم الفرع الوارث
الذي هو أعلى منها.
· والبنات اثنتان فأكثر تأخذان
الثلثين، وذلك بشرطين:
الشرط الأول: أن يكن اثنتين فأكثر.
والشرط الثاني: عدم المعصب، وهو ابن الميت لصلبه وذلك لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ﴾فاستفيد من قوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ﴾ [النِّسَاء: 11] اشتراط عدم المعصب في ميراث البنات الثلثين،
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد