باب في أحكام اللِّعَان
إن الله سبحانه حرم
القذف: وهو رمي البريء بفعل الفاحشة، وتوعد عليه بأشد الوعيد، فقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ
ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُمۡ
عَذَابٌ عَظِيمٞ ٢٣ يَوۡمَ تَشۡهَدُ
عَلَيۡهِمۡ أَلۡسِنَتُهُمۡ وَأَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم بِمَا كَانُواْ
يَعۡمَلُونَ ٢٤﴾ [النُّور: 23-24].
وأوجب جلد القاذف
إذا لم يستطع إقامة البينة بأربعة شهود يشهدون بصحة ما قال ثمانين جلدة، وأن يعتبر
فاسقًا لا تقبل شهادته؛ إلا إن تاب وأصلح؛ قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ
بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ
لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ
فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥﴾ [ [النُّور: 4-5].
هذا إذا قذف غير
زوجته؛ فإنه تتخذ معه هذه الإجراءات الصارمة، أما إذا قذف زوجته بالزنى؛ فله حل
آخر، وذلك بأن يعتاض عن هذه الإجراءات بما يسمى باللِّعان، وهو شهادات مؤكدات
بأيمان من الجانبين، مقرونة بلعنة وغضب؛ كما يأتي بيانه.
فإذا قذف رجل امرأته
بالزنى، ولم يستطع إقامة البينة فله إسقاط حد القذف عنه بالملاعنة؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ
إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ
إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ
أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧﴾ [النُّور: 6-7].
فيقول الزوج أربع
مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ويسميها إن كانت
غائبة بما تتميز به، ويزيد في الشهادة الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من
الكاذبين. ثم تقول هي
الصفحة 1 / 548