×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في نفقة الأقارب والمماليك

المراد هنا بأقارب الإنسان: كل من يرثه بفرضٍ أو تعصيبٍ، والمراد بالمماليك: ما تحت الإنسان من الأرقاء والبهائم.

ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب إذا كان من عمودي النسب، وهم والدا المنفق وأجداده وإن علوا، وأولاده وإن نزلوا:

أن يكون المُنفَق عليه منهم فقيرًا لا يملك شيئًا، أو لا يملك ما يكفيه، ولا يقدر على التكسب.

وأن يكون المنفِق غنيًا، عنده ما يفضل عن قوته وقوت زوجته ومملوكه.

وأن يكون المنفِق والمنفَق عليه على دينٍ واحدٍ.

وإن يكون المنفَق عليه من غير أولاد المنفق وآبائه؛ اشترط زيادة على ذلك كون المنفِق وارثًا للمنفَق عليه.

والدليل على وجوب نفقة الوالدين على ولدهما قوله تعالى: ﴿وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَانٗا [البقرة: 83]، ومن الإحسان الإنفاق عليهما، بل ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين.

والدليل على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ [البَقَرَة: 233]، أي: وعلى المولود له، وهو الأب؛﴿رِزۡقُهُنَّ أي: طعام الوالدات.؛﴿بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ أي: لباسهن.؛ أي: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن على قدر الميسرة من غير إسراف ولا إقتار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» ([1]).


الشرح

([1])  سبق تخريجه.