×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

والدليل على وجوب نفقة القريب الذي يرثه المنفق بفرضٍ أو تعصيبٍ قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ [البَقَرَة: 233]، ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس؛ فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دون غيره ممن لا يرث.

وفي هذه الآية، وهي قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ [البَقَرَة: 233] أي: على وارث الولد غير والده -الذي يكون بحيث لو مات هذا الولد وله مال ورثه- من الإنفاق على الطفل مثل ما على والده من ذلك.

وقال تعالى: ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ [الإسرَاء: 26].

وغير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب نفقة الأقارب المحتاجين على قريبهم الغني.

وروى أبو داود؛ أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: «أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ» ([1])؛ وللنسائي وصححه الحاكم من حديث طارق المحاربي: «وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، وَأَدْنَاكَ أَدْنَاكَ» ([2]) وهذا الحديث يفسر قوله تعالى: ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ [الإسرَاء: 26].

والوالد تجب عليه نفقة ولده كاملة، ينفرد بها، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» ([3]) فدل هذا الحديث الشريف على


الشرح

([1])  رواه أبو داود: في كتاب: (الأدب) (5140)، والبيهقي (7554)، والطبراني (786)، والبخاري في « الأدب المفرد » (47).

([2])  رواه النسائي: في كتاب: (الزكاة) (2311)، وابن حبان (3341 - موارد)، والحاكم (4219). وصححه وأحمد (7105).

([3])  سبق تخريجه.