والدليل على وجوب
نفقة القريب الذي يرثه المنفق بفرضٍ أو تعصيبٍ قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ
ذَٰلِكَۗ﴾ [البَقَرَة: 233]، ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون
الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس؛ فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دون
غيره ممن لا يرث.
وفي هذه الآية، وهي
قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ
مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ﴾ [البَقَرَة: 233] أي: على وارث الولد غير والده -الذي
يكون بحيث لو مات هذا الولد وله مال ورثه- من الإنفاق على الطفل مثل ما على والده
من ذلك.
وقال تعالى: ﴿وَءَاتِ
ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ﴾ [الإسرَاء: 26].
وغير ذلك من الأدلة
الدالة على وجوب نفقة الأقارب المحتاجين على قريبهم الغني.
وروى أبو داود؛ أن
رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: «أُمَّكَ وَأَبَاكَ،
وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ» ([1])؛ وللنسائي وصححه
الحاكم من حديث طارق المحاربي: «وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ،
وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، وَأَدْنَاكَ أَدْنَاكَ» ([2]) وهذا الحديث يفسر
قوله تعالى: ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ
حَقَّهُۥ﴾ [الإسرَاء: 26].
والوالد تجب عليه نفقة ولده كاملة، ينفرد بها، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» ([3]) فدل هذا الحديث الشريف على
([1]) رواه أبو داود: في كتاب: (الأدب) (5140)، والبيهقي (7554)، والطبراني (786)، والبخاري في « الأدب المفرد » (47).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد