×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في الطلاق السُّني والطلاق البِدْعِي

الطلاق السُّني هو: الطلاق الذي وقع على الوجه المشروع الذي شرعه الله ورسوله، وذلك بأن يطلقها طلقة واحدة في طهرٍ لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها؛ فهذا طلاق سني من جهة العدد؛ بحيث إنه طلقها واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها، وسني من جهة الوقت؛ حيث إنه طلقها في طهر لم يصبها فيه؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطّلاَق: 1].

قال ابن مسعود رضي الله عنه في معنى الآية الكريمة: «يعني: طاهرات من غير جماع» ([1])، وقال علي رضي الله عنه: «لو أن الناس أخذوا بما أمر الله به من الطلاق؛ ما أتبع رجل نفسه امرأة أبدًا؛ يطلقها تطليقة، ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثًا، فإن شاء راجعها» ([2]) يعني: ما دامت في العدة، وذلك أن الله أعطى المطلق فرصة يتمكن فيها من مراجعة زوجته إذا ندم على طلاقها، وهو لم يستغرق ما له من عدد الطلاق، وهي لا تزال في العدة، فإذا استنفد ما له من عدد الطلاق؛ فقد أغلق عن نفسه باب الرجعة.

والطلاق البدعي هو: الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم، وذلك بأن يطلقها ثلاثًا بلفظ واحد، أو يطلقها وهي حائض أو نفساء، أو يطلقها في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها، والنوع الأول يسمى بدعيًا في العدد، والنوع الثاني بدعي في الوقت.


الشرح

([1])  رواه الطبراني في « الكبير » (9611)، والدارقطني (4/6)، والبيهقي (14692).

([2])  رواه بنحوه ابن أبي شيبة (11736).