×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في الرجعة

الرجعة إعادة مطلقة غير بائنٍ إلى ما كانت عليه بغير عقدٍ.

ودليلها: الكتاب، والسنة، وإجماع أهل العلم.

أما الكتاب؛ ففي قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ [البَقَرَة: 228]، وقوله تعالى: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ [البَقَرَة: 229]، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ [الطّلاَق: 2].

وأما السنة؛ ففي قوله صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» ([1]) وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها ([2]).

وأما الإجماع؛ فقال ابن المنذر ([3]): «أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد إن طلق دون اثنتين؛ أن لهما الرجعة في العدة».

والحكمة في ذلك إعطاء الزوج الفرصة ليتروى ويستدرك إذا ندم على الطلاق وأراد استئناف العشرة مع زوجته، فيجد الباب مفتوحًا أمامه، وهذا من رحمة الله بعباده.


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الطلاق)، باب: « مراجعة الحائض » (5023)، ومسلم: في كتاب: (الطلاق)، باب: « تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها » (1471).

([2])  رواه أبو داود: في كتاب: (الطلاق) (2283)، والنسائي (5755)، وابن ماجه (2016)، والدارمي (2264)، وابن حبان (4275)، والحاكم (2797)، والبيهقي (14669)، وغيرهم.

([3])  « الإجماع » (ص: 126).