×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في أحكام القَسَامَة

القَسَامَة لغة: اسم مصدرٍ، من قولهم: أقسم إقسامًا وقسامة؛ أي: حلف حلفًا، والمراد بها هنا الأيمان، أي: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.

وتشرع القَسَامَة في القتيل إذا وجد ولم يعلم قاتله واتهم به شخص.

والدليل عليها السنة والإجماع.

ففي «الصحيحين» عن سهل بن أبي حثمة، أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه، فأتى يهود، فقال: أنتم قتلتموه. فقالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَتَحْلِفُونَ فَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبَكُمْ؟». وفي رواية: «تَأْتُونَ بِالبَيِّنَة»؟ قالوا: ما لنا بينة. فقال: «أَتَحْلِفُونَ؟»؛ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ ! فقال: «تُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا». فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟؛ فوداه بمائة من الإبل ([1]).

فدل ذلك على مشروعية القسامة، وأنها أصل من أصول الشرع، مستقل بنفسه، وقاعدة من قواعد الأحكام، فتخصص بها الأدلة العامة.

·        وأما شروط القسامة:

فمن أهمها: وجود اللَّوْث، وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثأر، وكل من بينه


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الجزية والموادعة)، باب: « الموادعة والمصالحة مع المشركين بمال وغيره » (3002)، ومسلم: في كتاب: (القسامة)، باب: « القسامة » (1669).