وبين المقتول ضغن
يغلب على الظن أنه قتله من أجله؛ فللأولياء حينئذ أن يقسموا على القاتل إذا غلب
على ظنهم أنه قتله، وإن كانوا غائبين.
واختار شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله أن اللَّوْث لا يختص بالعداوة، بل يتناول كل ما يغلب على الظن
صحة الدعوى؛ كتفرق جماعة عن قتيل وشهادة من لا يثبت القتل بشهادتهم... ونحو ذلك.
قال أحمد ([1]): «أذهب إلى القسامة
إذا كان ثم لَطْخٌ، وإذا كان ثم سبب بين، وإذا كان ثم عداوة، وإذا كان مثل المدعى
عليه يفعل مثل هذا».
قال شيخ الإسلام ابن
تيمية ([2]) معلقًا على ذلك: «فذكر
أمورًا أربعة: اللَّطْخ: وهو التكلم في عرضه كالشهادة المردودة، والسبب البين
كالتفرق عن قتيل، والعداوة، وكون المطلوب من المعروفين بالقتل، وهذا هو الصواب».
وقال الإمام ابن
القيم رحمه الله ([3]): «وهذا من أحسن
الاستشهاد؛ فإنه اعتماد على ظاهر الأمارات المغلبة على الظن صدق المدعى، فيجوز له
أن يحلف بناء على ذلك، ويجوز للحاكم -بل يجب عليه- أن يثبت له حق القصاص أو الدية،
مع علمه أنه لم ير ولم يشهد...» انتهى.
لكن لا ينبغي للأولياء أن يحلفوا إلا بعد الاستيثاق من غلبة الظن، وينبغي للحاكم أن يعظهم ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة من العقوبة.
([1]) انظر: « الاختيارات الفقهية » (: 425).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد