×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

ومن شروط القسامة: أن يكون المدعى عليه القتل فيها مكلفًا؛ فلا يصح الدعوى فيها على صغير ولا مجنون.

ومن شروطها إمكان القتل من المدعى عليه، فإن لم يمكن منه القتل؛ لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه؛ لم تسمع الدعوى عليه.

وصفة القسامة؛ أنها إذا توفرت شروط إقامتها؛ يبدأ بالمدعين، فيحلفون خمسين يمينًا توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل: أن فلانًا هو الذي قتله، ويكون ذلك بحضور المدعى عليه. فإن أبى الورثة أن يحلفوا، أو امتنعوا من تكميل الخمسين يمينًا؟ فإنه يحلف المدعى عليه خمسين يمينًا إذا رضي والمدعون بأيمانه، فإذا حلف برئ، وإن لم يرض المدعون بتحليف المدعى عليه؛ فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال، لأن الأنصار لما امتنعوا من قبول أيمان اليهود؛ فدى النبي صلى الله عليه وسلم القتيل من بيت المال، ولأنه لم يبق سبيل لإثبات الدم على المدعى عليه، فوجب الغرم من بيت المال، لئلا يضيع دم المعصوم هدرًا بلا مبررٍ لإهداره.

وقد اختلف الفقهاء في الذي يثبت في القسامة إذا توفرت شروطها وحلف أولياء القتيل خمسين يمينًا، والصحيح أنها إذا توفرت شروط القصاص بعد توفر شروط القسامة وتمامها إنما يثبت بها القصاص على المدعى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ»، وفي لفظ لمسلم: «وَيُسَلّم إليْكُم» ([1]) فتقوم القسامة مقام البينة.


الشرح

([1])  رواه مسلم: في كتاب: (القسامة)، باب: « القسامة » (1669).