باب في أحكام الوصايا
الوصية لغة: مأخوذة من وصيت
الشيء إذا وصلته، سميت بذلك لأنها وصل لما كان في الحياة بما بعد الموت؛ لأن
الموصي وصل بعض التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد موته.
والوصية في اصطلاح
الفقهاء: هي الأمر بالتصرف بعد الموت، أو بعبارة أخرى: هي التبرع بالمال بعد
الموت.
والدليل على
مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع.
قال الله تعالى: ﴿كُتِبَ
عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ
لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ﴾ [البَقَرَة: 180].
وقال تعالى: ﴿مِنۢ
بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ﴾ [النِّسَاء: 11].
وقال النبي صلى الله
عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ
أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ» ([1]).
وأجمع العلماء على
جوازها.
· والوصية تارة تكون واجبة وتارة
مستحبة:
فتجب الوصية بما له وما عليه من الحقوق التي ليس فيها إثباتات لئلا تضيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» ([2]) فإذا كان عنده ودائع للناس أو في ذمته حقوق لهم، وجب عليه أن يكتبها ويبينها.
([1]) رواه ابن ماجه: في كتاب: (الوصايا) (2709)، وأحمد (27522)، والدار قطني (4/ 150)، والطبراني في « مسند الشاميين » (1484).
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد