×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وتكون الوصية مستحبة بأن يوصي بشيء من ماله يصرف في سبل البر والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد وفاته؛ فقد أذن له الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال، وهذا من لطف الله بعباده؛ لتكثير الأعمال الصالحة لهم.

وتصح الوصية حتى من الصبي العاقل كما تصح منه الصلاة، وتثبت بالإشهاد وبالكتابة المعروفة بخط الموصي.

ومن أحكام الوصية أنها تجوز بحدود ثلث المال فأقل، وبعض العلماء يستحب أن لا تبلغ الثلث؛ فقد ورد عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس:

فقد قال أبو بكر رضي الله عنه: «رضيت بما رضي الله به لنفسه»؛ يعني: في قوله تعالى: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ [الأنفَال: 41].

وقال علي رضي الله عنه: «لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أوصي بالربع» ([1]).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ»؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» ([2]).

ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث؛ إلا بإجازة الورثة؛ لأن ما زاد على الثلث حق لهم، فإذا أجازوا الزيادة عليه، صح ذلك، وتعتبر إجازتهم لها بعد الموت.


الشرح

([1])  رواه عبد الرزاق في « مصنفه » (16362) وابن الجعد في « مسنده » (2566)، وابن أبي شيبة (30925).

([2])  رواه مسلم: في كتاب: (الوصية) باب: « الوصية بالثلث » (1629).