×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في أحكام الإتلافات

إن الله حرم الاعتداء على أموال الناس وابتزازها بغير حق، وشرع ضمان ما أتلف منها بغير حق، ولو عن طريق الخطأ.

فمن أتلف مالاً لغيره وكان ذا المال محترمًا، وأتلفه بغير إذن صاحبه، فإنه يجب عليه ضمانه.

قال الإمام الموفق: «لا نعلم فيه خلافًا، وسواءٌ في ذلك العمد والسهو، والتكليف وعدمه».

وكذا من تسبب في إتلاف مال كما لو فتح بابًا فضاع ما كان مغلقًا عليه، أو حل وعاء فانساب ما في الوعاء وتلف، ضمن ذلك، وكذا لو حل رباط دابة أو قيدها فذهبت وضاعت، ضمنها، وكذا لو ربط دابة بطريق ضيق، فنتج عن ذلك أن عثر بها إنسان فتلف أو تضرر، ضمنه؛ لأنه قد تعدى بالربط في الطريق.

وكذا لو أوقف سيارة في الطريق، فنتج عن ذلك أن اصطدمت بها سيارة أخرى أو شخص، فنجم عن ذلك ضرر؛ ضمنه؛ لما رواه الدراقطني وغيره: «مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ فِي أَسْوَاقِهِمْ، فَأَوْطَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ، فَهُوَ ضَامِنٌ» ([1])، وكذا لو ترك في الطريق طينًا أو خشبة أو حجرًا أو حفر فيه حفرة، فترتب على ذلك تلف المار أو تضرره، أو ألقى في الطريق قشر بطيخ ونحوه، أو أرسل فيه ماء فانزلق به إنسان فتلف أو تضرر؛ ضمنه فاعل هذه الأشياء في جميع هذه الصور، لتعديه بذلك.


الشرح

([1])  رواه البيهقي (17471)، والدارقطني (3/179).