×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في أحكام الإقرار

الإقرار هو: الاعتراف بالحق، مأخوذ من: المَقَرّ، وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه.

وهو إخبار عما في نفس الأمر من حق الغير، لا إنشاء لحق جديد.

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية ([1])رحمه الله: «التحقيق أن يقال: إن المُخبر إن أخبر بما على نفسه فهو مقر، وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدع، وإن أخبر بما على غيره لغيره: فإن كان مؤتمنًا عليه؛ فهو مخبر، وإلا، فهو شاهد؛ فالقاضي والوكيل والكاتب والوصي والمأذون له، كل هؤلاء ما أدوه مؤتمنون فيه، فإخبارهم بعد العزل ليس إقرارًا، وإنما هو خبر محض، وليس الإقرار بإنشاء، وإنما هو إظهار وإخبار لما هو في نفس الأمر» انتهى.

ويشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر مكلفًا، فلا يصح من صبي، ولا مجنون ونائم، ويصح من الصغير المأذون له في التجارة في حدود ما أذن له فيه.

ويشترط أن يكون المقر قد أقر في حالة اختياره، فلا يصح الإقرار من مُكره؛ إلا أن يُقر بغير ما أُكره على الإقرار به.

ويشترط لصحة الإقرار أيضًا أن لا يكون المُقر محجورًا عليه، فلا يصح من سفيه إقرار بمال.


الشرح

([1])  « الفتاوى الكبرى » (4/ 646).