ويشترط أيضًا أن لا
يقر بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره؛ كما لو أقر أجنبي على صغير أو على وقف في
ولاية غيره أو اختصاصه.
وإن ادعى المقر أنه
أُكره على الإقرار، ولم يقر باختياره؛ قبل منه ذلك مع قرينة تدل على صدقه أو بينة
على دعواه.
ويصح إقرار المريض
بمال لغير وارثه؛ لعدم التهمة، ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه لما يراد
منه.
وإن ادعى إنسان على
شخص بشيء، فصدقه المدعى عليه، صح تصديقه، واعتبر إقرارًا يؤاخذ به؛ لقوله صلى الله
عليه وسلم: «لا عذر لمن أقر» ([1]).
ويصح الإقرار بكل ما
أدى معناه من الألفاظ كأن يقول لمن ادعى عليه: صدقت، أو: نعم، أو: أنا مقر بذلك.
ويصح استثناء النصف
فأقل في الإقرار؛ فلو قال: له عليّ عشرة إلا خمسة؛ لزمه خمسة، وقد ورد الاستثناء
في كتاب الله عز وجل؛ قال الله تعالى: ﴿فَلَبِثَ
فِيهِمۡ أَلۡفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمۡسِينَ عَامٗا﴾ [العَنكبوت: 14]،
واختار كثير من العلماء جواز استثناء أكثر من النصف.
ويشترط لصحة الاستثناء في الإقرار أن يكون متصلاً باللفظ، فلو قال: له عليّ مائة، ثم سكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: زُيوفًا، أو: مُؤجلة؛ لزمه مائة جيدة حالّة، وما أتى به بعد سكوته لا يلتفت إليه؛ لأنه يرفع به حقًا قد لزمه.
([1]) قال الحافظ ابن حجر: « لا أصل له، وليس معناه على إطلاقه صحيحا ». اهـ. انظر: « المقاصد الحسنة » للسخاوي برقم (1311)، و « كشف الخفاء » للعجلوني (2/511)، و« الأسرار المرفوعة » لملا علي القاري (383).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد