وإن باع شيئًا أو
وهبه أو أعتقه، ثم أقر أن ذلك الشيء كان لغيره لم يقبل منه، ولم ينفسخ البيع ولا
غيره؛ لأنه إقرار على غيره، ويلزمه غرامته للمقر له؛ لأنه فوته عليه.
ويصح الإقرار بالشيء
المجمل وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء عند المقر.
فإذا قال إنسان: لفلان علي شيء، أو:
له علي كذا، صح الإقرار، وقيل للمقر: فَسِّرْه، ليتأتى إلزامه به، فإن أبى تفسيره،
حُبس حتى يُفسره، لوجوب تفسيره عليه؛ لأنه حق عليه يجب عليه بيانه وأداؤه لصاحبه،
وإن قال: لا علم لي بما أقررت به؛ حَلَفَ وغَرِمَ أقل ما يقع عليه الاسم، وإن مات
قبل تفسيره؛ لم يؤاخذ وارثه بشيء، وإن خلف تركة، لاحتمال أن يكون المقر به غير
مال.
وإن قال: له عليّ ألف إلا
قليلاً، حُمل الاستثناء على ما دون النصف.
وإن قال: له عليّ ما بين
درهم. وعشرة؛ لزمه ثمانية؛ لأن ذلك هو مقتضى لفظه؛ لأن الثانية هي ما بين واحد
وعشرة.
وإن قال: له عليَّ ما بين
درهم إلى عشرة؛ لزمه تسعة، لعدم دخول الغاية في المُغَيَّا، وعند بعض العلماء أن
الغاية إن كانت من جنس المُغَيَّا؛ دخلت، وإلاّ فلا.
وإن قال: له ما بين هذا
الحائط إلى هذا الحائط، لم يدخل الحائطان؛ لأنه إنما أقر بما بينهما.
وإن أقر لشخص بشجرة أو بشجر؛ لم يشمل إقراره الأرض التي عليها ذلك الشجر؛ فلا يملك الغرس في مكانها لو ذهبت، ولا يملك رب الأرض قلعها، لأن الظاهر وضعها بحق.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد