×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في أحكام الصيد

الصيد مصدر صاد يصيد صيدًا، وهو اقتناص حيوانٍ حلالٍ متوحشٍ طبعًا غير مقدورٍ عليه، ويطلق على المصيد، فيقال للحيوان: صيد، تسمية للمفعول باسم المصدر.

وحكم الاصطياد: أنه إذا كان لحاجة الإنسان؛ فهو جائز من غير كراهة، وأما إذا كان للهو واللعب لا لأجل الحاجة فهو مكروه، وإن ترتب عليه ظلم للناس بالاعتداء على زروعهم وأموالهم، فهو حرام.

والدليل على جوازه في غير الحالة الأخيرة:

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ [المَائدة: 2]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ [المَائدة: 4].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» متفق عليه ([1]).

·        والصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان:

الحالة الأولى: أن يُدرَك وهو حي حياة مستقرة؛ فهذا لابد من ذكاته الذكاة الشرعية التي سبق بيانها، ولا يحل بالاصطياد.

الحالة الثانية: أن يدرك مقتولاً بالاصطياد، أو حيًا حياة غير مستقرة؛ ففي هذه الحالة يكون حلالاً إذا توفرت فيه شروط:


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الوضوء)، باب: « الماء الذي يغسل به شعر الإنسان » (173)، ومسلم: في كتاب: (الصيد والذبائح)باب: « الصيد بالكلاب المعلمة » (1929).