الشرط الأول: أن يكون الصائد من
أهل الذكاة؛ أي: ممن تحل ذبيحته. لأن الصائد بمنزلة المذكي، فيشترط فيه الأهلية.
بأن يكون عاقلاً مسلمًا أو كتابيًا؛ فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران، لعدم
العقلية، ولا ما صاده مجوسي أو وثني ونحوه من سائر الكفار، كما لا تحل ذكاتهم.
الشرط الثاني: الآلة، وهي
نوعان:
الأول: محدد يشترط فيه ما
يشترط في آلة الذبح، بأن ينهر الدم، ويكون غير سنٍ وظفرٍ، وأن يجرح الصيد بحده لا
بثقله، فإذا كانت الآلة التي قتل بها الصيد غير محددة؛ كالحصاة والعصا والفخ
والشبكة وقطع الحديد، فإنه لا يحل ما قتل به من الصيد؛ لأن فيه قوة الدفع التي
تخرق وتنهر الدم كالمحدد وأشد.
الثاني: الجارحة من الكلاب
والطيور التي يصاد بها، فيباح ما قتلته من الصيد إن كانت معلمة، سواء كانت مما
يصيد بنابه كالكلب أو بمخلبه كالطير؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا
عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ
ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ
عَلَيۡهِۖ﴾ [المَائدة: 4]، ومعنى قوله: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ
مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ﴾ [المَائدة: 4] أي: تؤدبونهن آداب أخذ الصيد من العلم
الذي علمكم الله، وتعليم الجارح: أنه إذا أرسله؛ استرسل، وإذا أشلاه، استشلى، وإذا
أخذ الصيد؛ أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه، ولا يمسكه لنفسه.
الشرط الثالث: أن يرسل الآلة قاصدًا للصيد.، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» متفق عليه ([1])،
([1]) انظر الحديث السابق.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد