×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في حد قطاع الطريق

الله سبحانه يريد للمسلمين أن يسيروا في أرضه آمنين؛ لتبادل مصالحهم، وتنمية أموالهم، وصلة الرحم فيما بينهم، وتعاونهم على البر والتقوى، ولا سيما السفر إلى بيته العتيق؛ لأداء شعيرة الحج والعمرة.

فمن أراد أن يعوق سيرهم، أو يسد طريقهم، أو يخوفهم في أسفارهم. فقد شرع له حدًا رادعًا، يزيل هذا العائق، ويميط الأذى عن الطريق، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [المَائدة: 33].

والمراد بالمحاربين الذين يسعون في الأرض فسادًا: قطاع الطريق وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء أو البنيان، فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة.

ويشترط لتطبيق الحد عليهم أن يبلغ ما أخذوه نصاب السرقة، وأن يأخذوه من حرز، بأن يأخذوا المال من يد صاحبه وهو في القافلة، وأن يثبت قطعهم للطريق بإقرارهم أو بشهادة عدلين.

وحدهم يختلف باختلاف جرائمهم:

فمن قتل منهم وأخذ المال؛ قتل حتمًا وصلب حتى يشتهر أمره، ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء. كما حكاه ابن المنذر.

ومن قتل ولم يأخذ المال؛ قتل حتمًا ولم يصلب.


الشرح